( وفي خمس عشرة ) بعيرا ( ثلاث شياه وفي العشرين : أربع شياه ) إجماعا في ذلك كله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ( وفي العشر ) من الإبل ( شاتان ) أبي بكر : { } ( فإن كانت الشاة من الضأن اعتبر أن يكون لها ستة أشهر ، فأكثر وإن كانت الشاة من المعز ، ف ) المعتبر أن يكون لها ( سنة فأكثر ) كالأضحية . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها : في كل خمس شاة
( وتكون ) الشاة ( أنثى فلا يجزئ الذكر ) كشاة الغنم ( وكذلك شاة الجبران ) تكون أنثى ، تم لها ستة أشهر إن كانت من الضأن ، أو سنة إن كانت من المعز ( وأيهما أخرج ) أي : ثني من المعز أو جذع من الضأن ( أجزأه ) لتناول الشاة لهما ( ولا يعتبر كونها ) أي : الشاة من ( جنس غنمه ، ولا من جنس غنم البلد ) لإطلاق الأخبار .