( وليس فيما بين الفريضتين شيء ) لما تقدم في الباب قبله ( وهو ) أي : ما بين الفريضتين ( الأوقاص ) جمع وقص - بفتحتين - وقد يسكن قاله في الحاشية ( فهو عفو ) أي : معفو عنه ويسمى أيضا : العفو والشنق ، بالشين المعجمة وفتح النون ، ومعنى ذلك أنه ( لا تتعلق به الزكاة بل ) تتعلق ( بالنصاب فقط ) فلو كان له تسع إبل مغصوبة حولا فخلص منها بعيرا  لزمه خمس شاة لما روى أبو عبيد  في الأموال عن يحيى بن الحكم  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : إن الأوقاص لا صدقة فيها    } ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ فلم يتعلق به الوجوب قبله كما لو نقص عن النصاب الأول ، وعكسه زيادة نصاب السرقة ، لأنها وإن كثرت لا تتعلق بها فرض مبتدأ وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب فوقف على بلوغها . 
				
						
						
