الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا بلغت ) البقر ( مائة وعشرين اتفق الفرضان فيخير بين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ) للخبر .

                                                                                                                      ( ولا يجزئ الذكر في الزكاة ) إذا كانت ذكورا وإناثا لأن الأنثى أفضل لما فيها من الدر والنسل وقد نص الشارع على اعتبارها في الإبل وفي الأربعين من البقر ( غير التبيع في زكاة البقر ) للنص السابق ولأنه أكثر لحما ، فيعادل الأنوثة ( و ) غير ( ابن لبون ، أو ذكر أعلى منه ) كحق ، فما فوقه ( مكان بنت مخاض ، إذا عدمها وتقدم ) في الفصل قبله موضحا لكن ابن اللبون فما فوقه ليس بأصل لكونه لا يجزئ مع وجود بنت المخاض بخلاف التبيع فيجزئ في الثلاثين وما تكرر منها كالستين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية