لأن الزكاة وجبت مواساة وليس منها أن يكلف غير الذي في ماله ولا اعتبار بقلة العيب وكثرته لأن القيمة تأتي على ذلك ، لكون المخرج وسطا في القيمة ( فإن ( وتؤخذ من المراض ) من إبل أو بقر أو غنم ( مريضة ) لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين ) للنهي عن أخذ الصغيرة والعيبة والكريمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات ، وذكور وإناث } ولتحصل المواساة فإذا كان قيمة المال المخرج إذا كان المزكى كله كبارا صحاحا : عشرين ، وقيمته بالعكس : عشرة ، وجبت كبيرة صحيحة ، قيمتها خمسة عشر ، مع تساوي العددين ، فلو كان الثلث أعلى والثلثان أدنى ، فكبيرة ، قيمتها ثلاثة عشر وثلث ، وبالعكس : قيمتها ستة عشر وثلثان ( إلا إذا لزمه شاتان في مال كل معيب إلا واحدة ) ، كمائة وإحدى وعشرين شاة الجميع معيب إلا واحدة ، أو كانت المائة وإحدى وعشرون سخالا ( إلا واحدة كبيرة فيخرج في الأولى الصحيحة ومعيبة معها ، وفي الثانية الشاة ) الكبيرة ( وسخلة معها ) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة وليس منها تكليفه ما ليس في ماله . ولكن من وسط أموالكم