( ويجزئ إخراج بعض الخلطاء ) الزكاة ( بدون إذن بقيتهم  ، مع حضورهم وغيبتهم ) لأن عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالإذن لخليطه في الإخراج عنه ( والاحتياط ) أن يكون إخراج أحدهم ( بإذنهم ) خروجا من خلاف من قال : لا يجزئ إلا به كابن حمدان    . 
( ومن أخرج منهم ) أي الخلطاء ( فوق الواجب  لم يرجع بالزيادة ) على خلطائه ، لعدم الإذن لفظا وحكما . 
				
						
						
