أي زرع العام الواحد ( بعضها ) أي الثمرة ( إلى بعض ) في تكميل النصاب وبعض الزرع إلى بعض ( في تكميل النصاب ) إذا اتحد الجنس ( ولو اختلف وقت إطلاعه ، و ) وقت ( إدراكه بالفصول ) كما لو اتحد لأنه عام واحد ( وسواء تعدد البلد أو لا ) نص عليه فيأخذ عامل البلد حصته من الواجب في محل ولايته ( فإن كان له نخل تحمل في السنة حملين ضم أحدهما [ ص: 208 ] إلى الآخر ) لأنها ثمرة عام واحد ، فضم بعضها إلى بعض ( كزرع العام الواحد ) وكالذرة التي تنبت في السنة مرتين لأن الحمل الثاني يضم إلى الحمل المنفرد ، كما لو لم يكن حمل أول فكذلك إذا كان لأن وجود الحمل الأول لا يصلح أن يكون مانعا ، بدليل حمل الذرة وبهذا يبطل ما ذكروه من انفصال الثاني عن الأول . ( وتضم ثمرة العام الواحد ) إذا اتحد الجنس ، ولو اختلف النوع ( و ) يضم ( زرعه )
وفي المبدع : ليس المراد بالعام هنا : اثني عشر شهرا ، بل وقت استغلال المغل من العام عرفا وأكثره ستة أشهر بقدر فصلين .