أي الحائطان أو الأرض ، أي ضمت ثمارهما وزروعهما بعضها إلى بعض ، مع اتحاد الجنس والعام ، كما تقدم ( في ) تكميل ( النصاب ، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو بغيرها ) فيخرج مما يشرب بمؤنة نصف عشره ، ومما يشرب بغيرها : عشره ( ( ومن له حائطان ) أي بستانان ( أو ) له ( أرضان ، ضما ) ) لأن الناس لا يستحلفون على صدقاتهم لأنها حق لله فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد . ويصدق المالك فيما سقى به بلا يمين