( ويجب العشر ) أو نصفه أو ثلاثة أرباعه ولو عبر بالزكاة كالمنتهي [ ص: 218 ] لشملها ( على المستأجر والمستعير دون المالك ) أي إذا وهو معيرها أو مؤجرها لقوله تعالى { استأجر إنسان من أهل الزكاة أو استعار أرضا فزرعها أو غرسها ما أثمر مما تجب فيه الزكاة فهي على المستأجر والمستعير دون مالك الأرض وآتوا حقه يوم حصاده } وقوله صلى الله عليه وسلم { } الحديث وكتاجر استأجر حانوتا أو استعارها لبيع عروضه وفي إيجابه على المالك إجحاف ينافي المواساة وهي من حقوق الزرع بدليل أنها لا تجب إن لم تزرع وتتقيد بقدره . فيما سقت السماء العشر
( والخراج عليه ) أي على مالك الأرض ( دونهما ) أي دون المستأجر والمستعير لأنه من حقوق الأرض ( لأنه كدين آدمي ولأنه من مؤنة الأرض كنفقة زرعه ) كأجرة الحرث ونحوه بخلاف مؤنة الحصاد والدياس لأنها بعد الوجوب ( وإذا لم يكن له ) أي لمالك الأرض ( سوى غلة الأرض وفيها ما فيه زكاة ) كتمر وزبيب وبر وشعير . ولا زكاة في قدر الخراج إذا لم يكن له مال يقابله
( و ) فيها ( ما لا زكاة فيه كالخضر ) من بطيخ ويقطين وقثاء ونحوها ( جعل الخراج في مقابلته ) أي ما لا زكاة في مقابلته ( أي ما لا زكاة فيه إن وفى به لأنه أحوط للفقراء " وزكى الباقي مما تجب فيه الزكاة وإن لم يكن له غلة إلا ما تجب فيه الزكاة أدى الخراج من غلتها وزكى ما بقي ( ، و ) مؤنة ( الدياس وغيرهما ) كالجذاذ والتصفية منه ) أي من الزرع والثمر ( لسبق الوجوب ذلك ) أي لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما وتقدم في كتاب الزكاة التنبيه على ذلك ( ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد الفاسدة من حكم أن الزرع له ) لأن الزكاة على المالك . وتلزم الزكاة في المزارعة
( وإن كانت ) المزارعة ( صحيحة فعلى من بلغت حصته منهما ) أي المالك والعامل ( نصابا ) بنفسها أو ضمها إلى زرع له آخر ( العشر ) أو نصفه أو ثلاثة أرباعه على ما سبق ، بخلاف المضاربة فإنه لا زكاة على العامل في حصته ولو بلغت نصابا لأن الربح وقاية لرأس المال . وكذا الحكم في المساقاة