لأنها ملك لأربابها ( وهي ) أي الأرض العشرية ( الأرض المملوكة ) وهي خمسة أضرب الأولى ( التي أسلم أهلها عليها ( والأرض العشرية لا خراج عليها ) كالمدينة ) المنورة ( ونحوها ) كجواثى من قرى البحرين .
( و ) الثانية ( ما أحياه المسلمون واختطوه كالبصرة ) بتثليث الباء قال في حاشيته : بنيت في خلافة رضي الله عنه في سنة ثمان عشرة بعد وقف السواد ولهذا دخلت في حده دون حكمه . عمر
( و ) الثالثة ( ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها كاليمن و ) الرابعة ( ما أقطعها الخلفاء الراشدون ) من السواد إقطاع تمليك قال في رواية أحمد ابن منصور : والأرضون التي يملكها أربابها ليس فيها خراج مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد لسعد وابن مسعود . وخباب
قال : وهو محمول على أنه أقطعهم منافعها وخراجها وللإمام إسقاط الخراج على وجه المصلحة قال في الفروع : ولعل ظاهر كلام القاضي هذا أنهم لم يملكوا الأرض بل أقطعوا المنفعة وأسقط الخراج للمصلحة ولم يذكر [ ص: 220 ] جماعة هذا القسم من أرض العشر انتهى وهو ظاهر على القول بأن السواد وقف فلا يمكن تملكه لكن يأتي أنه يصح بيعه من الإمام ووقفه له فلذلك أبقى الأكثر كلام الإمام على ظاهره وأنه تمليك . القاضي
( و ) الخامسة ( ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر ) بلدة معروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخيل ومزارع ، وحصون ، وهي بلاد طيئ فتحها النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة سبع ، قاله في حاشيته .