فصل : وفي العسل العشر قال  الأثرم    : سئل  أبو عبد الله    : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة  ؟ قال نعم ، أذهب إلى أن في العسل زكاة : العشر ، قد أخذ  عمر  منهم الزكاة قلت  ذلك على  [ ص: 221 ] أنهم يطوعون ؟ قال : لا ، بل أخذ منهم ( سواء أخذه من موات ) كرءوس الجبال ( أو ) أخذه ( من ملكه ) أي من أرض مملوكة له ، عشرية كانت أو خراجية ( أو ) من أرض ( ملك غيره لأنه ) أي العسل ( لا يملك بملك الأرض ، كالصيد ) والطائر يعشش بملكه والأصل في وجوب الزكاة فيه : ما روى  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوساطها   } رواه أبو عبيد   والأثرم   وابن ماجه  وعن  سليمان بن موسى  عن أبي سيارة المتعي  قال { قلت يا رسول الله ، إن لي نخلا قال : فأد العشور قال قلت يا رسول الله ، احم لي جبلها قال : فحمى لي جبلها   } رواه  أحمد   وابن ماجه  ورواته ثقات إلا سليمان الأشدق  قال  البخاري    : عنده مناكير وقد وثقه ابن معين  قال الترمذي    : هو ثقة عند المحدثين غير أنه لم يدرك أبا سيارة    . 
ولذلك احتج  أحمد  بقول  عمر  قال  ابن المنذر    : ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ، ولا إجماع قال  المجد  القياس عدم الوجوب لولا الأثر وفرق بين العسل واللبن : بأن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر ، يكال ويدخر ، فأشبه التمر وذلك أن النحل يقع على نوار الشجر فيأكله فهو متولد منه . 
				
						
						
