( و تضمين أموال العشر والخراج ) بقدر معلوم ( باطل  وعلله في الأحكام السلطانية )  للقاضي أبي يعلى    ( وغيرها : بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد ) عن القدر المضمون به . 
( و ) يقتضي غرم ما نقص عنه ( وهذا مناف لموضوع العمالة و ) ل ( حكم الأمانة ) سئل  أحمد  في رواية حرب  عن تفسير حديث  ابن عمر    " القبالات ربا قال هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل فسماه ربا أي في حكمه في التحريم والبطلان وعن  ابن عباس    " إياكم والربا ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار قال أهل اللغة : القبيل : الكفيل والعريف وقد قبل به يقبل ويقبل قبالة ونحن في قبالته أي عرافته . 
				
						
						
