( و ) يباح للذكر من ذهب ( ما دعت إليه الضرورة  كأنف ) وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن { عرفجة بن أسعد  قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب   } رواه أبو داود  وغيره وصححه  الحاكم  والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة ( وكربط سن أو أسنان به ) لما روى  الأثرم  عن موسى بن طلحة  وأبي جمرة الضبعي  وأبي رافع ثابت  استرقوا وإسماعيل بن زيد بن ثابت  والمغيرة بن عبد الله  أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وهي  [ ص: 239 ] ضرورة فأبيح كالأنف . 
				
						
						
