أي حول الأول وفاقا لأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة ، وهي للأثمان والأثمان يبنى حول بعضها على بعض ولأن وضع التجارة للتقلب والاستبدال بثمن وعرض فلو لم يبن بطلت زكاة التجارة ( وإن اشترى ) أو باع ( عرضا ) للتجارة ( بنصاب من الأثمان ، أو من العروض بني على حوله ) لا من حين اشتراه . وإن لم يكن النقد نصابا ، فحوله من حين كملت قيمته نصابا
( وإن اشتراه ) أي عرض التجارة ( بنصاب من السائمة أو باعه ) أي عرض التجارة ( بنصاب منها ) أي السائمة ( لم يبن على حوله ) لاختلافهما في النصاب والواجب ( لأن السوم سبب للزكاة ، قدم عليه زكاة التجارة لقوته ، فبزوال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره ( وإن وإن اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى على حوله ، فعليه زكاة تجارة ، دون ) زكاة سوم ) لأن وضع التجارة على التقليب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهو الاقتناء لطلب النماء معه واقتصر في المغني والشرح على التعليل بالأحظ . ملك نصاب سائمة لتجارة ، فحال الحول ) عليه ( والسوم ونية التجارة موجودان