( ) كالمشمش والزيتون والكمثرى ( أو كان الزرع لا زكاة فيه ، كالخضراوات ) من بطيخ وقثاء وخيار ( أو كان لعقار التجارة وعبيدها ) ودوابها ( أجرة ضم قيمة الثمرة والخضراوات والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول كالربح ) لأنه نماء . ولو كان الثمر مما لا زكاة فيه ، كالسفرجل والتفاح ، ونحوهما
( ولو أكثر من شراء عقار فارا من الزكاة زكى قيمته ) قدمه في الرعايتين والفائق قاله في تصحيح الفروع وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره وظاهر كلام الأكثر ، أو صريحه : لا زكاة فيه قاله في الفروع .