( ولو لقطعه نية التجارة بخلاف ما لو استرده هو لعيب الثمر ونحوه بنية التجارة ، وتقدم اشترى عرض تجارة بعرض قنية فرد عليه بعيب ) أو غيره ( انقطع الحول ) ، ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه لأنه انعزل حكما ولأنه لم يبق عليه زكاة ) والعزل حكما ، العلم فيه وعدمه سواء ، بدليل ما لو وكله في بيع عبد ، فباعه الموكل ، أو أعتقه ، وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعا ولا يجوز الرجوع عليه به ، فيتحقق التفويت بفعل المخرج ، وهذا التعليل لما إذا أخرج كل منهما زكاة نفسه في آن واحد ، وأما إذا سبق أحدهما بالإخراج ، وجهل ، أو نسي ، فلأن الأصل أن إخراج المخرج عن نفسه وقع الموقع بخلاف المخرج عن غيره . ( وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته ) أي الآذن ( فأخرجاها معا ، أو جهل السبق
وأيضا : الأصل في القابض لمال غيره : الضمان ( وإن أخرج أحدهما قبل الآخر ) وعلم ولم ينس ( ضمن الثاني ) أي الذي أخرج ثانيا ( نصيب ) المخرج ( الأول ، علم ) الثاني إخراج الأول ( أو لم يعلم ) به لأنه انعزل بذلك بطريق الحكم والعزل ، كذلك لا يختلف بذلك ، كما لو مات المالك [ ص: 245 ] و ( لا ) يضمن ( إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم ) بأداء موكله لأنه غره .
( و ) لأنه هنا لم يتحقق التفويت ، بدليل أنه ( يرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل ) ونظير هذا في مسألة الزكاة لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده ، فإن الموكل يأخذها منه ، ما دامت بيده ، ولا يضمن وكيله له شيئا لعدم التفويت ( ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما ) أذن ( للآخر في إخراج زكاته ف ) هما ( كالشريكين فيما سبق ) من التفصيل للتساوي في المعنى المقتضي للضمان أو عدمه .