( ولفقير إخراج فطرة ، وزكاة عن نفسه إلى من أخذتا منه )  لأنه رد بسبب متجدد أشبه ما لو عادت إليه بميراث ( ما لم  [ ص: 255 ] يكن حيلة ) كأن يشرط عليه عند الإعطاء أن يردها إليه عن نفسه . 
( وكذا الإمام أو نائبه ، إذا حصلتا ) أي الفطرة وزكاة المال ( عنده ، فقسمهما ردهما ) أي جاز للإمام أن يردهما ( إلى من أخذتا منه وتقدم بعض ذلك ) وتوضيحه ( وكان  عطاء  يعطي عن أبويه صدقة الفطر ، حتى مات ، وهو تبرع استحسنه ) الإمام (  أحمد    ) رحمهما الله تعالى . 
				
						
						
