، لأن دفعها لغير أهلها لا يبرأ به ، والعلم بذلك ربما يتعذر ، فأقيم الظن مقامه ( فلو لم يظنه من أهلها فدفع ) زكاته ( إليه ثم بان من أهلها ، لم يجزئه ) الدفع إليه لاعتقاده حال الدفع أنه ليس بزكاة ، لعدم أهلية الآخذ لها في ظنه . ( ولا يدفع الزكاة إلا لمن يظنه أهلا ) لأخذها