( وإذا حصل عند الإمام ماشية من زكاة أو جزية [ ص: 265 ] ( استحب له ) أي الإمام و ) وسم الإبل والبقر في أفخاذها لحديث وسم ( الغنم في آذانها ) قال { أنس ليحنكه فرأيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة بعبد الله بن أبي طلحة } متفق عليه غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأحمد { وابن ماجه } وإسناده صحيح ولأن الحاجة تدعو إليه لتتميز عن الضوال ، ولترد إلى مواضعها إذا شردت وخص الموضعان لخفة الشعر فيهما ولقلة ألم الوسم ، ويأتي في النفقات : يحرم وسم في الوجه ( فإن كانت ) الموسومة ( زكاة كتب " لله " أو زكاة " وإن كانت جزية كتب " صغار " أو جزية " لتتميز ) بذلك وذكر وهو يسم غنما في آذانها أن الوسم بحناء أو قير : أفضل قال في المبدع : وفيه شيء . أبو المعالي