الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإطعام الجائع ونحوه ) كسقي العطشان ، وإكساء العاري ، وفك الأسير ( واجب ) على الكفاية إجماعا ( مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ) وفاقا وعن ابن عباس مرفوعا { إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم } وعن أبي بن كعب مرفوعا { إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك } رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب وقال القاضي عياض الجمهور : إن المراد بالحق في الآية : الزكاة ، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وما جاء غير ذلك : حمل على الندب ، ومكارم الأخلاق انتهى ، قلت : والمراد الراتب ، وأما ما يعرض لجائع وعار ، وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه ، فلا تعارض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية