( ) كسقي العطشان ، وإكساء العاري ، وفك الأسير ( واجب ) على الكفاية إجماعا ( مع أنه ليس في المال حق سوى الزكاة ) وفاقا وعن وإطعام الجائع ونحوه مرفوعا { ابن عباس } وعن إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم مرفوعا { أبي بن كعب } رواه إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ابن ماجه والترمذي وقال : حسن غريب وقال الجمهور : إن المراد بالحق في الآية : الزكاة ، وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة ، وما جاء غير ذلك : حمل على الندب ، ومكارم الأخلاق انتهى ، القاضي عياض قلت : والمراد الراتب ، وأما ما يعرض لجائع وعار ، وأسير ونحوه فيجب عند وجود سببه ، فلا تعارض .