الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم السؤال ) أي سؤال الزكاة أو صدقة التطوع ، أو الكفارة ونحوها ( وله ما يغنيه ) أي يكفيه ; لأنه لا يحل له أخذهما إذن ووسائل المحرم محرمة ( ولا بأس بمسألة شرب الماء ) نص عليه ، واحتج بفعله [ ص: 274 ] صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان : لا يستسقى ، يكون أحمق ( و ) لا بأس بمسألة ( الاستعارة والاستقراض ) نص عليهما ، قال الآجري : يجب أن يعلم حل المسألة ، ومتى تحل وما قاله معنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه : فرض ( ولا ) بأس ( بسؤال الشيء اليسير ، كشسع النعل ) أي سيره ; لأنه في معنى مسألة شرب الماء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية