( ويحرم السؤال ) أي أو صدقة التطوع ، أو الكفارة ونحوها ( وله ما يغنيه ) أي يكفيه ; لأنه لا يحل له أخذهما إذن ووسائل المحرم محرمة ( سؤال الزكاة ) نص عليه ، واحتج بفعله [ ص: 274 ] صلى الله عليه وسلم وقال في العطشان : لا يستسقى ، يكون أحمق ولا بأس بمسألة شرب الماء نص عليهما ، قال ( و ) لا بأس بمسألة ( الاستعارة والاستقراض ) الآجري : يجب أن يعلم حل المسألة ، ومتى تحل وما قاله معنى قول في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه : فرض أحمد ، كشسع النعل ) أي سيره ; لأنه في معنى مسألة شرب الماء . ( ولا ) بأس ( بسؤال الشيء اليسير