لقوله صلى الله عليه وسلم { ( وما خان ) العامل ( فيه أخذه الإمام ) ليرده إلى مستحقه } رواه من استعملناه على عمل فما أخذ بعد ذلك فهو غلول أبو داود و ( لا ) يأخذه ( أرباب الأموال ) لأنه زكاة ، لكن إن أخذ منهم شيئا ظلما بلا تأويل فلهم أخذه .
( قال الشيخ : ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه ) وقال ابن تميم لا يلزمه ، واقتصر عليه في المبدع .