( وإن فضل مع غارم ومكاتب ، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها و ) فضل مع ( غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم لزمهم رده كما لو أخذ شيئا لفك رقبته ، وفضل منه ) شيء لزمه رده ; لأنهم لا يملكون ذلك من كل وجه ، بل ملكا مراعى ولأن السبب زال فيجب بزوال الحاجة ( وإن فضل مع المكاتب شيء عن حاجته من صدقة التطوع لم يسترجع منه ) ; لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة بخلاف الزكاة ، وإن تلف في أيديهم بغير تفريط ، فلا رجوع عليهم ( والباقون ) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم ( يأخذون أخذا مستقرا ، فلا يردون شيئا ) ; لأنهم ملكوها ملكا مستقرا ، وتقدم الفرق بينهم قريبا . رد الفاضل