جمع فرض وهو لغة الحز والقطع وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ( ستة ( وفروضه ) أي الوضوء ) لقوله تعالى ، { غسل الوجه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } .
و ( غسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ) لبقية الآية المذكورة وهو واضح على النصب وأما الجر فقيل بالجواز والواو تأباه وقال وغسل الرجلين إلى الكعبين أبو زيد المسح عند العرب غسل ومسح ، فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل ، وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر في وجوب غسلها ، وقيل : لما كانت الأرجل في مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا لتمسح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب ثم قيل إلى الكعبين دفعا لظن ظان أنها ممسوحة ; لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع .
وروى سعيد عن بسند حسن قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن أبي ليلى وقالت غسل القدمين عائشة لأن تقطعا أحب إلي أن أمسح القدمين وهذا في حق غير لابس الخف وإما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعينا في حقه .