الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يجوز دفع الزكاة ( إلى عبد كامل الرق ، ولو كان سيده فقيرا ) لأن نفقته واجبة على سيده ، فهو غني بغناه وما يدفع إليه لا يملكه ، وإنما يملكه سيده فكأنه دفع إليه .

                                                                                                                      ( وأما من بعضه حر فيأخذ بقدر حريته بنسبته من كفايته ) فمن نصفه حر يأخذ تمام نصف كفايته وهكذا ( ما لم يكن ) العبد ( عاملا ) لأن ما يأخذه أجرة يستحقها [ ص: 290 ] سيده ، والمراد غير المكاتب كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية