لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها ، قال في الفروع : وهل يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها ؟ اختاره ( ولا ) يجزئ المرأة دفع زكاتها ( إلى الزوج ) وأصحابه القاضي والشيخ وغيرهم وفاقا أم لا ؟ اختاره جماعة منهم للشافعي الخرقي وصاحب المحرر وحكاه عن وأبو بكر وفاقا أبي الخطاب لأبي حنيفة فيه روايتان . ومالك