( ولا لبني هاشم كالنبي صلى الله عليه وسلم وهم ) أي بنو هاشم ( من كان من سلالة هاشم فدخل فيهم آل ( وآل عباس ) بن عبد [ ص: 291 ] المطلب وآل علي جعفر وآل ) بني عقيل أبي طالب بن عبد المطلب .
( وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب ) بن عبد المطلب ، قال في الشرح : لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم { محمد وإنما هي أوساخ الناس } أخرجه إن الصدقة لا تنبغي لآل وعن مسلم قال : { أبي هريرة الحسن تمرة من تمر الصدقة فقال النبي : صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها وقال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ؟ } متفق عليه . أخذ
وسواء أعطوا من خمس الخمس أو لم يعطوا لعموم النصوص ; ولأن منعهم من الزكاة لشرفهم ، وشرفهم باق فيبقى المنع ( ما لم يكونوا ) أي بنو هاشم ( غزاة أو مؤلفة أو غارمين لذات البين ) فلهم الأخذ لذلك ، لجواز الأخذ لذلك مع الغنى وعدم المنة فيه ( واختار الشيخ وجمع ) منهم وغيره من أصحابنا ، وقاله القاضي يعقوب أبو يوسف الإصطخري من الشافعية ( جواز أخذهم إن منعوا الخمس ) ; لأنه محل حاجة وضرورة ، قال الشيخ تقي الدين أيضا : ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين ذكره في الاختيارات .
( ويجوز ) في ظاهر كلامهم ، وقاله دفع الزكاة ( إلى ولد هاشمية من غير هاشمي اعتبارا بالأب ) وقال القاضي أبو بكر لا يجوز واحتج بحديث { أنس } متفق عليه . ابن أخت القوم منهم
( ولا ) يجوز بني هاشم ) وهم الذين أعتقهم دفع الزكاة ( لموالي بنو هاشم ، لما روى أبو رافع { بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال : لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : إنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم } أخرجه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح .
( ويجوز ) لأنهم ليسوا من دفع الزكاة ( لموالي مواليهم ) بني هاشم ولا من مواليهم ( ولهم ) أي لبني هاشم ومواليهم ( الأخذ من صدقة التطوع ) لأنهم إنما منعوا من الزكاة لكونها من أوساخ الناس كما سبق وصدقة التطوع ليست كذلك ( إلا النبي صلى الله عليه وسلم ) فإن الصدقة [ ص: 292 ] كانت محرمة عليه مطلقا فرضها ونفلها ; لأن اجتنابها كان من دلائل نبوته ، وعلاماتها ، فلم يجز الإخلال به فروي في حديث سلمان أن الذي أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه له قال : إنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وروى { أبو هريرة } متفق عليه ولأن آل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة ؟ فإن قيل : صدقة ، قال لأصحابه : كلوا ولم يأكل ، وإن قيل : هدية ، ضرب بيده وأكل معهم محمد لما منعوا فرض الصدقة لشرفهم على غيرهم وجب أن ينزه النبي صلى الله عليه وسلم عن نفلها وفرضها لشرفه على الخلق كلهم تمييزا له بذلك كما خص مع خمس الخمس بالصفي من المغنم ، وبالإسهام له مع غيبته من المغانم .
قال في شرح الهداية : ولا خلاف نعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم عليه أن يقترض ، ولا أن يهدى له أو ينظر بدينه ، أو يوضع عنه ، أو يشرب من سقاية موقوفة على المارة ، أو يأوي إلى مكان جعل للمارة ، ونحو ذلك من أنواع المعروف التي لا غضاضة فيها ، والعادة جارية بها في حق الشريف والوضيع ، وإن كان يطلق عليها اسم الصدقة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { } كل معروف صدقة لبني هاشم غيره صلى الله عليه وسلم الأخذ من ( وصايا الفقراء ) نص عليه ( ومن نذر ) ; لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة والطهرة والوجوب عن الآدمي أشبه الهبة ( و ) لوجوبها بالشرع كالزكاة . و ( لا ) يجوز لهم الأخذ من ( كفارة )