( ولا ) يجوز لغناهما بما يجب لهما على وارثهما ، كالزوجة ( فإن تعذرت النفقة ) على الزوجة الفقيرة أو الفقير أو المسكين ( من زوج أو قريب بغيبة أو امتناع أو غيره كمن غصب ماله أو تعطلت منافع عقاره جاز ) لهم ( الأخذ ) لوجود المقتضى مع عدم المانع . دفع الزكاة ( إلى فقير ومسكين مستغنيين بنفقة لازمة )