( بما سبق ) ككونه من وكل [ ص: 294 ] من حرمت عليه الزكاة بني هاشم أو غنيا أو من عمودي نسب المزكي ونحوه ( فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ، لعامل أو رجل اشتراها بماله أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني أبو داود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما تصدق به على وابن ماجه أم عطية وقال : { } متفق عليه وقيس الباقي على ذلك . إنها قد بلغت محلها