( ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ) أي الصدقة به ( ثم بدا له ) أن لا يتصدق به    ( استحب أن يمضيه ) ولا يجب ; لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها ، وقد صح عن  عمرو بن العاص  أنه كان إذا  [ ص: 299 ] أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء آخر ، وقاله الحسن    . 
				
						
						
