( ومن ( استحب أن يمضيه ) ولا يجب ; لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها ، وقد صح عن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك ) أي الصدقة به ( ثم بدا له ) أن لا يتصدق به أنه كان إذا [ ص: 299 ] أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله حتى يجيء آخر ، وقاله عمرو بن العاص الحسن .