( وإن من رؤية هلاله ، أو إكمال شعبان ، أو حيلولة غيم أو قتر ونحوه ( ك ) أن صامه ل ( حساب ونجوم ) ولو كثرت إصابتهما ( أو مع صحو ، فبان منه لم يجزئه ) صومه ، لعدم استناده لما يعول عليه شرعا ( ويأتي ) ذلك . نواه احتياطا ) أي : صوم يوم الثلاثين من شعبان ( بلا مستند شرعي )