( لزم الناس كلهم الصوم ، وحكم من لم يره حكم من رآه ) . وإذا ثبتت رؤية الهلال بمكان قريبا كان أو بعيدا
لقوله صلى الله عليه وسلم { } وهو خطاب للأمة كافة ; ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الهلالين ، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في جميع الأحكام فكذا الصوم ، ولو فرض الخطاب في الخبر للذين رأوه ، فالفرض حاصل ; لأن من صور المسألة وفوائدها : صوموا لرؤيته ، فلا يحل لهم الفطر ولا لأهل ذلك البلد عند المخالف ومن صورها : ما ما إذا رآه جماعة ببلد ، ثم سافروا إلى بلد بعيد فلم ير الهلال به في آخر الشهر مع غيم أو صحو لم يلزمهم الصوم في أول الشهر ولم يحل لهم الفطر في آخره عندهم ، وهذا كله مصادم لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا رآه جماعة ببلد ثم سارت بهم ريح في سفينة فوصلوا إلى بلد بعيد في آخر الليل ، } ، وأما خبر : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته قال : " قدمت كريب الشام ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيناه ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ، فأخبرته فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال نصوم ، حتى نكمل ثلاثين أو نراه ، فقلت : ألا نكتفي برؤية ابن عباس وصيامه ؟ فقال : لا هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم رواه معاوية فدل على أنهم لا يفطرون بقول مسلم وحده ، ونحن نقول به . كريب
وإنما الخلاف في [ ص: 304 ] وجوب قضاء اليوم الأول ، وليس هو في الحديث ، وأجاب عن قول المخالف : الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها ، وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه ، كذا الهلال بأن الشمس تتكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق به المشقة ، فيؤدي إلى قضاء العبادات ، والهلال في السنة مرة فليس كبير مشقة في قضاء يوم ، ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية . القاضي