( ) ; لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة لقوله صلى الله عليه وسلم { ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية } ( فيصح تطوع حائض ) أو نفساء ( طهرت ) في يوم بصوم بقيته ( و ) تطوع ( كافر أسلم في يوم ولم يأكلا ) أي الحائض والكافر ، ولو قال كالمنتهى : لم يأتيا فيه بمفسد لكان أشمل ( بصوم بقية اليوم ) متعلق بتطوع . : وإنما لكل امرئ
وفي الفروع : يتوجه يحتمل أن لا يصح ; لأنه لا يصح منهما صوم .