( وإن ف ) عليه ( كفارة ثانية ) نص عليه في رواية جامع ثم كفر ثم جامع في يومه حنبل ; لأنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج بخلاف الوطء ليلا فإنه مباح ، لا يقال : الوطء الأول تضمن هتك الصوم وهو مؤثر في الإيجاب فلا يصح القياس ; لأنه ملغى بمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فاستدام فإنه يلزمه مع عدم الهتك . والميموني