( ولو لم تسقط الكفارة ) ; لأنه أفسد صوما واجبا من رمضان بجماع تام فاستقرت عليه الكفارة كما لو لم يطرأ العذر لا يقال : تبينا أن الصوم غير مستحق عند [ ص: 327 ] الجماع ; لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر . جامع وهو صحيح ثم جن أو مرض أو سافر أو حاضت ) المرأة ( أو نفست بعد وطئها