( وهي ) أي بأن يقصد الوضوء للصلاة أو الطواف أو مس المصحف ونحوه ( حتى ولو نوى مع ) رفع ( الحدث ) إزالة ( النجاسة أو التبرد أو التنظيف أو التعليم ) فإنه لا يؤثر في النية ، كمن نوى مع الصوم هضم الطعام ، أو مع الحج رؤية البلاد النائية ونحوه ، لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتي في باب النية ( لكن ينوي من حدثه دائم ) كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحوه ( الاستباحة ) دون رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه ، وسواء انتقضت طهارته بخروج الوقت أو طروء حدث آخر ( ويرتفع حدثه ) على الصحيح قدمه النية ( قصد رفع الحدث ، أو ) قصد ( الطهارة لما لا يباح إلا بها ) ابن حمدان .
قال : هذه الطهارة ترفع الحدث الذي أوجبها وقال المجد أبو جعفر طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث قال في الإنصاف : والنفس تميل إليه وهو ظاهر المغني والشرح .