( وإن تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه ) كقلس ( فبلعه  أفطر ) نص عليه ( وإن قل ) لإمكان التحرز منه ; ولأن الفم في حكم الظاهر فيقتضي حصول الفطر بكل ما يصل منه ، لكن عفي عن الريق للمشقة ، ( وإن بصق وبقي فمه نجسا فبلع ريقه  فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر ) لما سبق ، ( وإلا ) أي : وإن لم يتحقق أنه بلع نجسا ( فلا ) فطر ; إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة . 
				
						
						
