( ويكره له ) أي : الصائم ( ذوق الطعام )    ; لأنه لا يأمن أن يصل إلى حلقه فيفطره قال  أحمد    : أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس ذكره جماعة وأطلقوا وذكر  المجد  وغيره : أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه  وابن عقيل  وحكاه  أحمد   والبخاري  عن  ابن عباس  فلهذا قال المصنف    ( بلا حاجة ) إلى ذوق الطعام ( وإن وجد طعمه ) أي : المذوق ( في حلقه أفطر ) قال في شرح المنتهى : فعلى الكراهة : متى وجد طعمه في حلقه أفطر لإطلاق الكراهة ا هـ ومقتضاه : أنه لا فطر إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة . 
				
						
						
