( فصل من فاته صوم رمضان  كله تاما كان ) رمضان ( أو ناقصا لعذر وغيره كالأسير والمطمور وغيرهما قضى عدد أيامه ) ، سواء ( ابتدأه من أول الشهر أو من أثنائه كأعداد الصلوات ) الفائتة ; لأن القضاء يجب أن يكون بعده ما فاته كالمريض والمسافر لما تقدم من قوله تعالى {    : فعدة من أيام أخر    } . 
				
						
						
