( ويحرم التطوع بالصوم قبله ) أي : قبل قضاء رمضان ( ولا يصح ) تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان  نص عليه ، نقل  حنبل  أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض ، وروى  حنبل  بإسناده عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه حتى يصومه   } وكالحج والحديث يرويه  ابن لهيعة  وهو ضعيف وفي سياقه ما هو متروك فإنه قال في آخره : " ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يتقبل منه قاله في الشرح ( ولو اتسع الوقت ) أي : وقت القضاء  وعنه    : بلى إن اتسع الوقت . 
				
						
						
