( وإن فعل عنه ) نص عليه لما روى مات وعليه حج منذور { ابن عباس } رواه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجي عنها ، ( ولا يعتبر تمكنه ) أي : الناذر ( من الحج في حياته ) لظاهر الخبر ; ولأن النيابة تدخله حال الحياة في الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق ، ( وكذا البخاري ) حكمها حكم الحج في ذلك لمشاركتها له في المعنى . العمرة المنذورة