( و ) يسن ولو متفرقة فمن صامها بعد أن صام رمضان فكأنما صام الدهر ) فرضا كما في اللطائف ; وذلك لما روى صوم ( ستة أيام من شوال قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبو أيوب } رواه : من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر أبو والنسائي والترمذي وحسنه قال : هو من ثلاثة أوجه عنه صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقدم لرمضان ; ; لأن يوم [ ص: 338 ] العيد فاصل وروى أحمد سعيد بإسناده عن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { ثوبان } يعني أن الحسنة بعشر أمثالها ، الشهر بعشرة أشهر والستة بستين فذلك سنة كاملة والمراد بالخبر : التشبيه به في حصول العبادة على وجه لا مشقة فيه كما يأتي في صيام ثلاثة أيام من كل شهر فلا يقال : الحديث لا يدل على تفضيلها ; لأنه شبه صيامها بصيام الدهر وهو مكروه لانتفاء المفسدة في صومها دون صومه : صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك سنة لظاهر الأخبار وظاهره : أنه لا يستحب صيامها إلا لمن صام رمضان وقاله ( ولا تحصل الفضيلة بصيامها ) أي : الستة أيام ( في غير شوال ) والأصحاب ، لكن ذكر في الفروع : أن فضيلتها تحصل لمن صامها وقضى رمضان وقد أفطره لعذر ولعله مراد الأصحاب وفيه شيء قاله في المبدع . أحمد