فإن أجزأ عن المسنون بطريق الأولى ( وإن نواهما ) أي الواجب والمسنون ( حصلا ) أي حصل له ثوابهما وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس فيهما إلا ثواب ما نواه ، وإن أجزأ عن الآخر لحديث { نوى غسلا واجبا } وليس معنى الإجزاء هنا سقوط الطلب : بدليل سقوطه ( والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا ثم للمسنون غسلا آخر ) لأنه أكمل . وإنما لكل امرئ ما نوى