( ولا يجوز ) ; لأن منافع المرأة والعبد مملوكة لغيرها والاعتكاف يفوتها ويمنع استيفاءها وليس بواجب بالشرع فلم يجز إلا بإذن مالك المنفعة وهو الزوج والسيد ( فإن شرعا ) أي : المرأة والعبد ( فيه ) أي : في الاعتكاف ( بغير إذن ) الزوج والسيد ( فلهما تحليلهما ) منه ، ( ولو كان ) الاعتكاف ( نذرا ) لحديث الاعتكاف للمرأة والعبد بغير إذن زوج وسيد { أبي هريرة } رواه الخمسة وحسنه : لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه الترمذي ، وضرر [ ص: 350 ] الاعتكاف أعظم ; ولأن إقامتهما على ذلك تتضمن تفويت حق غيرهما بغير إذنه فكان لصاحب الحق المنع منه كرب الحق مع غاصبه ( فإن لم يحللاهما ) من الاعتكاف ( صح وأجزأ ) عنهما ، ( وإن كان ) الاعتكاف ( بإذن ) من الزوج والسيد ( فلهما تحليلهما إن كان تطوعا ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن منه بعد أن دخلن ; " ولأن حق الزوج والسيد واجب والتطوع لا يلزم بالشروع ; ولأن لهما المنع منه ابتداء فكان لهما المنع منه دواما كالعارية ويخالف الحج ; لأنه يلزم بالشروع ويجب المضي في فاسده .