( بلا إذن سيده ) نص عليه ; لأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر ، وظاهره : لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا ( وله ) أي : وللمكاتب أن يعتكف لما سبق ( ما لم يحل نجم ) من نجوم الكتابة ، ونقل للمكاتب ( أن يحج بغير إذنه ) أي : إذن سيده : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يحل نجمه وحمله الميموني وغيره على إذنه له أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به بعضهم القاضي المنع مطلقا قاله في الفروع ويأتي في الكتابة : للسيد منعه من السفر ، كحر مدين وعنه كترك التكسب ، ( ومن بعضه حر ) وباقيه رقيق ( إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ) في نوبته . ( ولا يمنع المكاتب ) من إنفاق المال في الحج
( و ) أن ( يحج في نوبته بلا إذنه ) أي : إذن سيده ; لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيده بل هي له كالحر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة ( فلسيده منعه ) من الاعتكاف والحج [ ص: 351 ] لأن له ملكا في منافعه في جميع الأوقات ، فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره وليس بجائز .