الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وللمكاتب أن يعتكف بلا إذن سيده ) نص عليه ; لأن السيد لا يستحق منافعه ولا يملك إجباره على الكسب فهو مالك لمنافعه كحر مدين بخلاف أم الولد والمدبر ، وظاهره : لا فرق بين الواجب وغيره وسواء نجم أو لا ( وله ) أي : للمكاتب ( أن يحج بغير إذنه ) أي : إذن سيده لما سبق ( ما لم يحل نجم ) من نجوم الكتابة ، ونقل الميموني : له الحج من المال الذي جمعه ما لم يحل نجمه وحمله القاضي وغيره على إذنه له أطلقه جماعة وقالوا : نص عليه ، ولعل المراد ما لم يحل نجم وصرح به بعضهم وعنه المنع مطلقا قاله في الفروع ويأتي في الكتابة : للسيد منعه من السفر ، كحر مدين ( ولا يمنع المكاتب ) من إنفاق المال في الحج كترك التكسب ، ( ومن بعضه حر ) وباقيه رقيق ( إن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ) في نوبته .

                                                                                                                      ( و ) أن ( يحج في نوبته بلا إذنه ) أي : إذن سيده ; لأن منافعه إذن غير مملوكة لسيده بل هي له كالحر ( وإلا ) أي : وإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة ( فلسيده منعه ) من الاعتكاف والحج [ ص: 351 ] لأن له ملكا في منافعه في جميع الأوقات ، فتجويزه يتضمن إبطال حق غيره وليس بجائز .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية