( وإن مختارا عمدا أو مكرها بحق ) ، كمن عليه دين يمكنه الخروج منه ولم يفعل فأخرج له ، ( بطل ) اعتكافه . خرج ) المعتكف ( جميعه لما له منه بد
( وإن قل ) زمن خروجه لذلك ; لأنه خرج من معتكفه لغير حاجة كما لو طال وعلم من قوله جميعه : أنه لو خرج بعض جسده لم يبطل اعتكافه ، نص عليه لقول : { عائشة } متفق عليه . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني رأسه إلي فأرجله
( ثم إن كان ) المعتكف ( في ) نذر ( متتابع ) بشرط أو نية بأن كان ( استأنف ) ; لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به ، ( ولا كفارة ) عليه لإتيانه [ ص: 361 ] بالمنذور على وجهه . نذر عشرة أيام متتابعة أو نواها كذلك ثم خرج لذلك
( وإن كان ) خرج من معتكفه ( مكرها بغير حق أو ناسيا فقد تقدم ) حكمه قريبا ، ( وإن كان ) المعتكف ( في ) نذر ( معين متتابع كنذر شعبان متتابعا أو في ) نذر ( معين ) كشعبان ولم يقيده ( بالتتابع استأنف ) لتضمن نذره التتابع ; ولأنه أولى من المدة المطلقة ، ( وكفر ) كفارة يمين لتركه المنذور في وقته المعين بلا عذر ( ويكون القضاء ) في الكل .
( والاستئناف على الكل على صفة الأداء فيما يمكن ) ، فإن كان الأول مشروطا فيه الصوم أو في أحد المساجد الثلاثة أو نحو ذلك فإن المقتضى أو المستأنف يكون كذلك بخلاف ما لا يمكن ، كما فإنه لا يمكن تداركه ، لكن لو لو عين زمنا ومضى فهل يلزمه قضاؤه في مثل تلك الأيام ؟ على وجهين وظاهر كلام نذر اعتكافا في شهر رمضان ثم أفسده لزومه وهو اختيار أحمد ابن أبي موسى ; ; لأن في الاعتكاف في هذا الزمن فضيلة لا توجد في غيره فلا يجزئ القضاء في غيره ، كما لو نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم أفسده وعلى هذا : فلو لزمه قضاؤه في العشر من قابل ; لأن اعتكاف العشر لزمه بالشرع عن نذره فإذا أفسده لزمه قضاؤه على صفة ما أفسده ، ذكره نذر اعتكاف عشرة أيام فشرع في اعتكافها في أول العشر الأواخر ثم أفسده ابن رجب في القاعدة الحادية والثلاثين .