( وليس الصمت من شريعة الإسلام قال : يكره الصمت إلى الليل ) و ( قال ابن عقيل الموفق : ظاهر الأخبار تحريمه وجزم به في الكافي ) قال في الاختيارات والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار حراما ، كما قال والمجد : وكذا أن الصديق تعتد بالصمت عن الكلام المستحب ينبغي الصمت عنها ، ( وإن والكلام المحرم يجب الصمت عنه وفضول الكلام ( لم يف به ) [ ص: 363 ] لحديث نذره ) أي : الصمت قال : حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { علي } رواه لا صمات يوم إلى الليل أبو داود .
وعن قال : { ابن عباس : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال صلى الله عليه وسلم : مروه فليستظل وليتكلم وليقعد وليتم صومه } رواه بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا البخاري وابن ماجه وأبو داود .
" ودخل على امرأة من أبو بكر أحمس يقال لها : زينب فرآها لا تتكلم فقال : ما لها لا تتكلم ؟ فقالوا : حجت مصمتة فقال لها : تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه ، ويجمع بين قول البخاري هذا وقوله : { الصديق } بأن قوله الثاني محمول على الصمت عما لا يعنيه كما قال تعالى { من صمت نجا : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس } .